المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النص "جامعة قالمة".
تتكون جامعة قالمة من الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-263 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-16 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-390 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : (...................... بدون تغيير ....................) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قالمة واختصاصها كما يأتي :
– .....................................(بدون تغيير حتى) كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية''.