المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة سكيكدة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالسكن، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : . (بدون تغيير)..
يتكون مجلس إدارة جامعة سكيكدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة".