المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النص "جامعة تيارت".
تتكون جامعة تيارت من الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة
- كلية العلوم الزراعية والبيطرة
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-261 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-37 (ج.ر عدد 7 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .............. ( بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تيارت واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم التطبيقية،
- كلية علوم المادة،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد علوم البيطرة،
- معهد التكنولوجيا".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :