مرسوم تنفيذي رقم 01-269
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-269 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة أدرار . 14
المادة 7
يحوّل مستخدمو المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أدرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.