مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 5
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص أو هيئة ترى فيهما الكفاءة لمساعدتها في مداولاتها ومهامها.