مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 4
يعين أعضاء اللجنة لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف بناء على اقتراح القطاعات الممثلة في اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه .