مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 21
تخضع المحاسبة الخاصة بتنفيذ ميزانية اللجنة إلى الرقابة المالية البعدية حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالمالية.