مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 20
تسند عمليات تنفيذ ميزانية اللجنة إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولّى بهذه الصفة ، مايأتي :
يقوم بمراقبة تنفيذ العمليات المحاسبية المقيدة في الميزانية، يقوم بآلية العمليات المالية لحسابات اللجنة في الجزائر وفي البقاع المقدسة
- يعد حساب تسيير كل سنة مالية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ويرسل هذا الحساب إلى مجلس المحاسبة.