مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 17
رئيس اللجنة هو الأمر بالصرف الرئيسي للميزانية و يمكنه تفويض صلاحياته إلى موظف من وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.