مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 16
تعدّ أمانة اللجنة مشروع الميزانية السنوية التي توافق عليها اللجنة وتصبح نافذة بعد تأشير مصالح الوزارة المكلفة بالمالية عليها .