مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 10
لا تصح مداولات اللجنة الابحضور ثلثي (3 2 ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية ( 8 ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل.
وتصح حينئذ مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.