المادة 8
مديرية التعاون والتنظيم وتكلّف بما يأتي :
- تحديد محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الشباب والرياضة والالتزامات الوطنية المتعلقة بها،
- إعداد برامج وبروتوكولات التعاون والسهر على متابعة تطبيقها وتقييمها،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية والمساهمة في تحديد السياسة الوطنية للتعاون الدولي وتنفيذها في الميادين التي تخص القطاع،
- المشاركة في أعمال إعداد وتنسيق وتلخيص مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى
- دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للتعاون وتكلّف بما يأتي :
تحديد محاور التعاون وميادينه واقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج الملائمة من أجل سياسة وطنية للتعاون في ميدان الشباب والرياضة،
- المبادرة بكل عمل للبحث والتوصل إلى التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الشباب والرياضة 28 جمادى الثانية عام 1422 ه العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م
- المبادرة بكل عمل ومشروع يشجع المبادلات في مجال الشباب والرياضة
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات والتظاهرات الدولية بالاتصال مع الهياكل المعنية. * المديرية الفرعية للتنظيم وتكلف بما يأتي :
دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتنسيق إعدادها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى وحصرها دراسة قضايا المنازعات التي تكون وزارة الشباب والرياضة طرفا فيها، ومتابعتها،
- القيام بتقنين نصوص القطاع.