مرسوم تنفيذي رقم 01-260
· ج.ر عدد 51 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني . (الكتلة : 401 (ج (ج) . . . . . . . 14
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.