مرسوم تنفيذي رقم 01-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
المادة 7
تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المكلفين أو المعينين تلقائيا في إطار المساعدة القضائية وتبلغها سنويا إلى النيابة العامة المختصة إقليميا .
تتضمن القائمة البيانات الآتية :
اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين
- عدد ونوع القضايا المرافع فيها وكذا الأحكام الخاصة بها، عدد القضايا المتشابهة.