مرسوم تنفيذي رقم 01-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
المادة 6
تضاعف المكافأة المالية إذا كانت الإقامة المهنية للمحامي تقع ضمن محور يساوي 200 كلم أو يزيد عليها من مقر الجهة القضائية المختصة.
وتضاعف إلى ثلاث (3) مرات وبنفس الشروط متى كانت المساعدة القضائية مضمونة في المناطق الجنوبية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 28-95 المؤرخ في 12 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 5 سبتمبر سنة 2001 م