مرسوم تنفيذي رقم 01-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
المادة 3
تخفض المكافأة المالية التي يمنح إياها المحامي بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.
تعد مسائل متشابهة كل القضايا التي تتناول النزاعات ذات نفس الوقائع وتتضمن ادعاءات ذات مواضيع متشابهة.