المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس الملحق طبيعة النزاع الجهة قضايا مدنية قضايا الأحوال الشخصية القضائية مبلغ المكفأة القاعدي 3.500 دج 3.000 دج قضايا تجارية المحكمة 3.500 دج قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا مدنية قضايا الأحوال الشخصية 3.000 دج 3.000 دج 5.000 دج 4.500 دج قضايا تجارية المجلس 4.500 دج قضايا استعجالية قضايا اجتماعية 4.000 دج 4.500 دج قضايا جنائية محكمة الجنايات 6.000 دج قضايا أمام المحكمة العليا المحكمة العليا 6.000 دج 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية