مرسوم تنفيذي رقم 01-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-233 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة ، المعدل
المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل ، والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرّر : بالنسبة للطاقة الكهربائية في الجنوب، يطبق الدعم الجديد على الولايات المذكورة أدناه :
- أدرار،
- بشار ، بسكرة الجلفة
- البيض
- الوادي غرداية 13
- إيليزي،
- الأغواط،
- النعامة
- ورقلة
- تا منغست تندوف".