مرسوم تنفيذي رقم 01-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-233 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة ، المعدل
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3-1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل ، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : 1 (1) بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل .......... 170 دج، الهضاب العليا. : 320 دج
- الجنوب 3500 دج " .
( الباقي بدون تغيير ).