مرسوم تنفيذي رقم 01-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
الباب الثاني — تنفيذ العمليات المالية
المادة 9
يترتب على تنفيذ الاعتمادات إعداد بيان فصلي للالتزامات والتسديدات يؤشر عليه قانونا مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية والمراقب المالي وأمين الخزينة الولائية.
يبلغ مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية البيان المذكور مرفقا بكشف فصلي تقيد فيه المناصب المالية والميزانية الحقيقية إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.