الباب الأول — تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات وأعداد المستخدمين
المادة 4
يوزّع الاعتمادات المخصصة لنفقات المستخدمين حسب فئة المؤسسة وحسب كل باب وفق كل حالة، مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية طبقا لجدول الميزانية المحددة بموجب المرسوم المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قانون المالية للسنة المعنية.
يبلغ إلى المراقب المالي وإلى أمين الخزينة الولائية كشف توزيع الاعتمادات حسب المواد الذي يعد وفقا لجدول الميزانية المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية مرفقا بكشف للمناصب المالية.
ويرسل هذا الكشف زيادة على ذلك، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.