مرسوم تنفيذي رقم 01-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
الباب الأول — تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات وأعداد المستخدمين
المادة 2
يعد مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية تقديرات نفقات مستخدمي المؤسسات، طبقا للإجراءات المقررة في هذا المجال.