مرسوم تنفيذي رقم 01-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات"، بالمصالح اللامركزية للتربية.