مرسوم تنفيذي رقم 01-210
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-210 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة ورقلة
المادة 6
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بورقلة المحل في المادة 5 أعلاه إلى جامعة.
ورقلة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية