المادة 3
يتكون مجلس التوجيه لجامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه من ممثلي :
الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة".