المادة 2
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، تنشأ بجامعة ورقلة الكليات الآتية : * كلية العلوم والعلوم الهندسية * كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، * كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-91 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ............. (بدون تغيير) ................
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات".