المادة الأولى
تنشأ بورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة ورقلة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، والمذكور أعلاه ، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة ورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة ورقلة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم". 30 الجريدة الرسمية للجمهورية