مرسوم تنفيذي رقم 01-209
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. : 21
المادة 8
يحول إلى جامعة الشلف جميع مستخدمي المركز الجامعي بالشلف المحل في المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.