المادة 4
طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة المدير من : * الأمين العام * ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة مكلّفين على التوالي بما يأتي :
المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
- المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية وبالعلاقات الخارجية * مسؤول المكتبة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-40 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".