مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الأول — الهيئات الجهوية
المادة 9
يعد رئيس الندوة الجهوية للجامعات جدول أعمال الدورات العادية ويخضع للمصادقة عليه من قبل رئيس الندوة الوطنية للجامعات.
يحدد رئيس الندوة الوطنية للجامعات جدول أعمال الدورات غير العادية.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال.