مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الأول — الهيئات الجهوية
المادة 4
تتشكّل الندوات الجهوية للجامعات من الأعضاء الآتين :
مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الموجودة في مجال الاختصاص الجغرافي المعني، مسؤولي مؤسسات البحث التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي الموجودة في مجال الاختصاص الجغرافي المعني، ممثل عن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ممثل عن المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية.