مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الثاني — الندوة الوطنية للجامعات
المادة 21
تقتطع نفقات سير الندوة الوطنية من الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي . 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م