مرسوم تنفيذي رقم 01-208
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
الفصل الثاني — الندوة الوطنية للجامعات
المادة 20
تتخذ توصيات الندوة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتسجل في محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .