مرسوم تنفيذي رقم 01-196
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-196 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 227 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 233
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار (115.725.000 دج 2 ) ) والمخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.