مرسوم تنفيذي رقم 01-191
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-191 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 197 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثمائة مليون وستمائة وألفي دينار (300.602.000 دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.