مرسوم تنفيذي رقم 01-189

مرسوم تنفيذي رقم 01-189 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان التكميلي لسنة 2001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 01-189
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-373

    مرسوم رئاسي رقم 01-373 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مراسيم فردية 4 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 9

  • مرسوم رئاسي رقم 01-250

    مرسوم رئاسي رقم 01-250 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 8 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.