مرسوم تنفيذي رقم 01-184 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 157
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-380
مرسوم تنفيذي رقم 01-380 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-426
مرسوم رئاسي رقم 01-426 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 4 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 4 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 6 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 6 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-329
مرسوم تنفيذي رقم 01-329 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 13 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 16 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 17 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 18 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد فهرس ( تابع 3 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.