المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 11 يوليو سنة 2001 م
" المادة الأولى مكرّر: يكلف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان، زيادة على ذلك بضمان ما يأتي :
تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة وذات المستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في هذه المادة وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإجازات الخاصة بها".