مرسوم تنفيذي رقم 01-161
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 15 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدّد قانونها الأساسي
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يتولّى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لجميع نشاطات الوكالة".