مرسوم تنفيذي رقم 01-156
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد دبدبة " ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 )
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.