مرسوم تنفيذي رقم 01-145
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة 4
يمارس الخباز و/أو الحلواني النشاطات المبينة في هذا المرسوم في محل مخبزة يحتوي على :
مخبر : مكان مخصص لتحضير الخبز والحلويات مخبز : مكان مخصص لبيع المنتوجات المحضرة.
يجب أن يشتمل محل الخباز و / أو الحلواني على كل التجهيزات الضرورية لضمان وقاية كافية من أشكال التلوث الناتج على الخصوص عن الرطوبة والمياه والغبار والحشرات والقوارض أو الحيوانات الأخرى.