المادة 3
يمكن أن يمارس النشاط المذكور في المادة الأولى أعلاه من :
أ - كل شخص طبيعي:
حائز شهادة خباز أو حلواني تسلّمها مؤسسة للتعليم المهني أو شهادة نهاية التدريب تتوج تكوينا متخصصا للخباز أو الحلواني، يسلّمها مركز للتكوين المهني أو هيئة تكوين معتمدة، صاحب خبرة مهنية معترف بها بشهادة تأهيل يُسلّمها مركز للتكوين المهني أو أية هيئة أخرى مؤهلة لذلك،
- صاحب خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الأقل بصفة خباز أو صناعة الحلويات تثبتها شهادة عمل مؤشر عليها من نقابة الخبازين.
ب - كل شخص طبيعي أو معنوي :
يمارس هذا النشاط في شكل مخبزة صناعية، بشرط أن توظف هذه المخبزة على الأقل خبازا معينا خصيصا لمراقبة تحضير وطهي الخبز والمنتوجات الأخرى المحولة إلى الخبز المذكورة في المادة 2 أعلاه. 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.