المادة 2
يعتبر نشاطا للخباز والحلواني، في مفهوم هذا المرسوم ، كل نشاط يكون الغرض منه الوضع تحت تصرف المستهلك، باستعمال كل الوسائل المادية والبشرية والآلية والكهربائية لصنع ما يأتي :
- الخبز العادي أو المحسن أو غير المألوف أو خبز الحمية، بكل أشكاله باستعمال أنواع الدقيق (الفرينة والسميد وغيرها من الحبوب الأخرى المحتوية على إضافات غذائية أو غير المحتوية على ذلك،
- الهلاليات وفطائر الحلوى والحلويات الجافة والبيتزا والحلويات والمنتجات الأخرى.
يمكن ممارسة هذا النشاط إما بطريقة تقليدية وإما بطريقة صناعية.