المادة 17
يتعرض كل خباز أو حلواني، شخصا طبيعيا كان أم معنويا في حالة مخالفة واجباته للعقوبات الآتية:
عدم احترام النظافة والصحة : السحب المؤقت لرخصة الممارسة من قبل الوالي إلى أن يتم استيفاء الشروط التنظيمية المطلوبة.
وفي حالة العود، يتم سحب رخصة الممارسة من قبل الوالي بناء على تقرير مديرية المنافسة والأسعار، مرفقة بمحضر معاينة تحرره المصالح التي كشفت المخالفة، 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
- عدم احترام التعليمات التقنية الخاصة بممارسة نشاط الخباز أو الحلواني : السحب المؤقت للرخصة من قبل الوالي إلى أن تتم تسوية الوضعية من قبل المصالح المؤهلة لهذا الغرض.