مرسوم تنفيذي رقم 01-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4
المادة 4
تكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيزات العمومية الممولة عن طريق مساهمات خارجية موضوع أمر بالصرف من وزير المالية لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 104-302، وتبليغ للأمرين بالصرف المعنيين بمقرر.