مرسوم تنفيذي رقم 01-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4
المادة 3
يقيد في الحساب رقم 104-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والممولة كليا أو جزئيا عن طريق الاقتراضات الخارجية
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية. 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.