مرسوم تنفيذي رقم 01-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها
المادة 7
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 8 : تمنح رخصة استغلال مكان التخييم وفقا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مع مراعاة أن يستكمل صاحب الطلب إنجاز أشغال التهيئة المحددة في قرار ترخيص الإحداث الذي سلمه الوالي المختص إقليميا".