مرسوم تنفيذي رقم 01-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها
المادة 5
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : يخضع البدء في استغلال مكان التخييم للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، لاسيما المادتان 14 و 15 منه".