المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يمنع إحداث المخيمات في الأماكن الآتية :
جوانب الطرق والممرات العمومية،
- شواطئ البحر، محيط يبعد بأقل من 500 متر عن أثر أو موقع تاريخي مصنف أو في طريق التصنيف،
- داخل مناطق الحماية المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
- الأماكن التي قد تلحق ممارسة التخييم فيها أضرارا بالبيئة أو تمس بأمن " الأشخاص".