مرسوم تنفيذي رقم 01-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-137 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 4 26 مايو سنة 2001، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات. . 4
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 98-324 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.